تسجيل الدخول

2-قوانين الشركات

ثانيا)  قوانين الشركات :

القـوانيـن المنظمـة لتـأسـيـس الشركــات فـي مصـر:

1-     قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م وباب شركات من قانون عام 1883م:

تم إصدار قانون التجارة رقم (17) في عام 1999م وقد نص القانون على إلغاء قانون التجارة الصادر في عام 1883م ما عدا الباب المتعلق بشركات الأشخاص وهو القانون الصادر في 1883م ويحكم إجراءات تأسيس شركات الأشخاص، ويعالج قانون التجارة كافة أنواع الأعمال التجارية والعقود التجارية ويحدد المعاملات التجارية وأدوات الوفاء بالمعاملات التجارية بما فيها الأوراق التجارية (الكمبيالة – الشيك – السندات بأنواعها)، كما ينص قانون التجارة على التزامات التجار ومسئولياتهم وحقوقهم ويضع الأحكام التي تخضع لها المنشأت الفردية خاصة كل من يمارس التجارة بشكل عام سواء شركة أو شخص اعتباري، ويضع قانون التجارة الأحكام العامة التي تضبط ممارسة النشاط التجاري دون تحديد لأنشطة تجارية معينة، ووضع الأحكام التي تتعلق بتصفية النشاط التجاري القائم وبالإفلاس وترك مزاولة التجارة لكل من المنشأت الفردية والشركات سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص.

2-     قانون شركات الأموال رقم (159) لسنة 1981م وتعديلاته بموجب القانون 4 لعام 2018

يحكم قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981م ضوابط تكوين وإجراءات تأسيس شركات الأموال (المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة) وكذلك ينظم كيفية تكوين رأس المال وتوزيعه والأرباح والخسائر لهذه الشركات وإدارتها ومسئوليات من يتولى الإدارة وكيفية الإدارة والمسئوليات القانونية الناشئة عن التأسيس والإدارة وكيفية اتخاذ القرارات وانقضاء واندماج شركات الأموال ولم يتضمن قانون الشركات النص على أنشطة تجارية معينة ولكن يجوز ممارسة جميع الأنشطة التجارية تحت مظلة قانون الشركات.

يُعَد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 الشريعة العامة لتأسيس الشركات في مصر، و ينص على جميع قواعد ولوائح حوكمة الشركات، وينظم الإدارة والمسائل المتعلقة بالرقابة والواجبات الائتمانية والسياسات المالية؛ كما يضع شروط تنظيم عمل الشركات مثل اجتماعات مجلس الإدارة، والاجتماعات العامة العادية وغير العادية؛

ويجوز للمستثمرين الأجانب تأسيس شركة بموجب قانون الشركات أو قانون الاستثمار؛

و في عام 2017، أرسلت الحكومة المصرية تعديلات بشأن قانون الشركات إلى البرلمان، بهدف زيادة الحماية لصغار المساهمين وزيادة الحوكمة والشفافية بين الشركات؛ ومن المُقرَر أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين ترتيب مصر في تصنيف "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال"، فضلًا عن "تقرير التنافسية العالمي"، وتحديدًا فيما يتعلق بفئتي حماية الأقليات والحصول على التمويل

وتشمل الإصلاحات المُحدَدَة لقانون الشركات ما يلي:      

  • الحماية: حماية المساهمين من خلال إجراءات تُشجِع وتزيد من الشفافية مثل تحسين إجراءات التصويت والقرارات الأخرى التي يتم اتخاذها باجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات الجمعية العامة؛
  • سهولة بدء النشاط: تحسين عمليات التسجيل والتأسيس لتصبح متوافقة مع المعايير الدولية، وتنويع خيارات إنشاء الشركات وتأسيسها (لتشمل المنشآت الفردية على سبيل المثال)؛
  • الحوكمة: إدراج معايير شفافية وإفصاح إضافية تلتزم بها الشركات؛
  • الحصول على تمويل: تنويع الخيارات المالية للشركات والموافقة على بعض الأدوات مثل الأسهم الممتازة والصكوك والسندات القابلة للتحويل؛
  • الشفافية: السماح بالتصويت التراكمي ومنع​ إساءة استخدام السلطة مثل أنشطة التداول باستخدام معلومات سرية داخل الشركات.

لتحميل النسخة الكاملة من القانون يرجي الاطلاع علي الرابط التالي :

https://asa.gov.eg/Books/4465_Law_1​59_1981.pdf

 

1-     قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997م:

ينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم(8) لسنة 1997م ماهية الضمانات والحوافز التي تقرر منحها لمن يستثمر في مجالات الاستثمار بشكل عام ومنها نشاطات الاستثمار الصناعي المحددة في المادة الأولى من القانون.

 

2-     قانون تنمية المنشأت الصغيرة رقم (141) لسنة 2004م:

تم إصدار قانون المنشأت الصغيرة والمتوسطة للتيسير على المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر إجراءات تأسيسها وتكوينها وإعفائها من بعض رسوم التأسيس، حيث وضع القانون معيار لاعتبار المنشأة أو الشركة متناهية الصغر هو أن يكون رأس مالها لا يتجاوز 50.000 جنيه مصري، أما المنشأت والشركات الصغيرة هي التي لا يقل رأسمالها عن 50.000 جنيه مصري ولا يزيد عن مليون جنيه ولا يجاوز عدد العاملين بها خمسين عامل.

وينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية في مكاتبه وحدات إدارية لخدمة المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر تتولى هذه الوحدات كافة إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري في مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم المستندات كاملة للجهة الإدارية. 

 

    1. أنـواع الشركــات فـي مصـر:
  • المنشـأة الفرديـة:

خصائص الاسم التجاري للمنشأة الفردية:

على التاجر الفرد ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويجوز للتاجر الفرد استخدام أسم شهرة له في ممارسة التجارة ولكن لا يجوز أن يتضمن الاسم التجاري للتاجر الفرد بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة.

المفاهيم الأساسية للمنشأة الفردية:

  • المنشأة الفردية هي مشروع التاجر الفرد الذي يمارس نشاط تجارى في محل وليس للمشروع الفردي شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية التاجر الفرد المالك له في ظل أحكام القانون المصري لأنه يرتبط بملكية صاحبة وذمته المالية.
  • يكتسب الشخص الطبيعي المالك للمنشأة الفردية صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل التجاري.
  • يحظر أن يقيد أي من موظفي الحكومة والقطاع العام وأعضاء النقابات المهنية وكذلك موظفي الغرف التجارية كتاجر فرد في السجل التجاري ويجوز أن يقيد القاصر الذي بلغ الثامنة عشر عاماً كتاجر فرد في السجل التجاري بشرط حصوله على إذن من المحكمة المختصة بالإتجار ولا يزاول التجارة إلا في حدود هذا الأذن.
  • الحد الأدنى لرأس مال المنشأت الفردية التي تتمتع بمظلة قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997م هو مائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها عشرة آلاف جنيه مصري.
  • لا يجوز أن يكون صاحب المنشأة الفردية سوي شخص طبيعي.
  • شـركـات الأشخـاص:

خصائص الاسم التجاري لشركات الأشخاص:

يجب استخدام الاسم الشخصي لواحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين كجز من الاسم التجاري كما يجب ألا يتضمن الاسم التجاري لشركات الأشخاص اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصين، وإلا تحمل جميع ديون الشركة في الأصول الخاصة به كما يجوز لشركات الأشخاص إضافة سمة تجارية إلى الاسم التجاري حيث تكون السمة التجارية تسمية مبتكرة وتعتبر جزء لا يتجزأ من الاسم التجاري للشركة.

الملامح القانونية لشركات الأشخاص بنوعيها (التضامن والتوصية البسيطة):

  • نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م في المادة الأولى على إلغاء قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883م، ماعدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص، وهذا يعنى أن بعض شركات الأشخاص مازالت خاضعة لقانون التجارة الصادر في 1883م من حيث التكوين وإجراءات التأسيس.
  • شركات الأشخاص تعتمد على شخصية الشريك مما يعنى أن الشريك لا يستطيع التصرف في حصته دون موافقة باقي الشركاء وتكون مسئولية الشركاء فيها تضامنية كما أن الشركة تنقضي بخروج أحد الشركاء أو وفاته أو إفلاسه إلا إذا اتفق الشركاء على غير ذلك صراحة في عقد الشركة، ولا يجوز لشركات الأشخاص إصدار الأسهم أو السندات.

يجب أن يراعى في شركات الأشخاص الأحكام الأتية:

  • ألا يقل عدد الشركاء عن شريكين إحداهما متضامن.
  • أن يكون الشريك المتضامن سواء في شركات التضامن أو التوصية البسيطة كامل الأهلية.
  • ألا يتضمن الاسم التجاري لشركات الأشخاص اسم واحد أو أكثر من الشركاء الموصين، وإلا تحمل جميع ديون الشركة في الأصول الخاصة به.
  • التحقق من الشركاء المتضامنين لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو الغرف التجارية أو يكونوا أعضاء بنقابة المحامين وذلك من واقع بطاقاتهم.
  • إذا وجد شريك قاصر فيجب أن يكون تحت ولاية والده أو تحت وصاية وصى معين بحكم من المحكمة المختصة كما يشترط أن يكون القاصر شريك موصى فلا يجوز أن يكون متضامن، كما يجوز قيد موظفي الحكومة وأعضاء النقابات المهنية وموظفي القطاع العام والغرف التجارية كشركاء موصون بشركات التوصية البسيطة فقط.
  • ألا يتضمن نشاط الشركة ما يخالف النظام العام والآداب العامة.
  • الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة) التي تتمتع بمظلة قانون الاستثمار هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين ألف جنيه مصري.
  • التعريف بشركات التضامن:
  • شركة التضامن تتكون من شريكين أو أكثر يكونوا مسئولين بالتضامن عن أعمال الإدارة للشركة والمسئولية القانونية الناتجة عنها وتمثيل الشركة أمام الغير والقضاء والجهات الحكومية.
  • يتميز هذا النوع من الشركات بعدة ملامح وهي أن حصة الشريك فيها غير قابلة للانتقال والتداول ويتكون الاسم التجاري لشركة التضامن من أسم أحد الشركاء وتضاف إليه عبارة (وشركاه) ويعتبر كل شريك في شركة التضامن تاجراً حتى ولو لم يكتسب هذه الصفة من قبل كما تكون مسئوليتهم تضامنية فيما بينهم عن جميع ديون الشركة حيث يكونوا مسئولون في كل ذمتهم المالية الخاصة عن ديون الشركة فإذا حكم بإفلاس الشركة يفلس الشركاء تلقائياً.
  • شركات الأشخاص تعتمد على شخصية الشريك مما يعنى أن الشريك لا يستطيع التنازل عن حصته إلى الغير إلا بموافقة جميع الشركاء، كما أن الحصة لا تنتقل إلى الورثة عند الوفاة بل تنقضي الشركة إلا إذا اتفق الشركاء صراحة في عقد الشركة على انتقال الحصة للورثة وبموافقة باقي الشركاء، ولكن يجوز للشريك أن يتنازل من حصته لأحد الشركاء.
  • التعريف بشركات التوصية البسيطة:
  • تسرى على شركة التوصية البسيطة ذات الأحكام الخاصة بشركة التضامن، فيما يتعلق بإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر وتعديل عقد الشركة، ولكنها تنفرد ببعض الأحكام الخاصة حيث تتضمن نوعين من الشركاء أحدهما شركاء متضامنين تنطبق بشأنهم جميع أحكام شركة التضامن ويكونوا مسئولين بالتضامن عن ديون الشركة والإدارة الخارجية للشركة بما يشمل إبرام العقود وتمثيل الشركة أمام الجهات الإدارية والقضاء والتعامل مع البنوك، والنوع الأخر شركاء موصيين لا يكتسبون صفة التاجر ويكونوا غير مسئولون عن ديون الشركة إلا في حدود حصتهم في رأس مال الشركة ولا يتدخلون في إدارة الشركة فلا يقوموا بأي عمل من أعمال الإدارة الخارجية أو يكونوا مديرين للشركة وفى حالة عدم تعيين المدير تظل إدارة الشركة قاصرة على الشركاء المتضامنين دون الموصين، وأعمال الإدارة المحظورة على الشريك الموصي هي أعمال الإدارة الخارجية فقط أي المتعلقة بصلة الشركة بالغير وليس أعمال الإدارة الداخلية التي تحدث داخل الشركة إذ هي محض استعماله لحقه كشريك فيها.
  • لا يذكر أسم الشريك الموصي في الاسم التجاري للشركة وإذا ما أدرج أسمه في أسم الشركة ينقلب مركزه إلى مركز الشريك المتضامن وذلك حماية للغير حسن النية. ولا ينتقل حصة الشريك سواء كان متضامناً أو موصياً إلا بموافقة جميع الشركاء، ولا يذكر في ملخص عقد الشركة غير أسماء الشركاء المتضامنين دون الموصين ولكن يذكر مقدار حصصهم في رأس مال الشركة.
  • شـركــات الأمــوال

خصائص الاسم التجاري لشركات الأموال:

غالباً ما يكون الاسم التجاري لشركات الأموال مشتقاً من الغرض من أنشائها، أي من نشاطها. ويجب أن يتضمن الاسم بيانات تشير إلى أن الشكل القانوني للشركة سواء شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وعادة ما تكون اختصارا يشير إلى الشكل القانوني للشركة مثل (ش.م.م) الشركات المساهمة، و(ش.ذ.م.م) للشركات ذات المسئولية المحدودة، ويجب أن يكون الاسم التجاري لشركات الأموال مميزاً عن جميع الأسماء التجارية للشركات التي سبق تسجيلها لدى مصلحة التسجيل التجاري.

الملامح القانونية لشركات الأموال بأنواعها (المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم):

  • شركات الأموال هي الشركات التي يكون الاعتبار الأساسي فيها هو الاعتبار المالي بمعنى تجميع لرأس المال بهدف الاستثمار في النشاط التجاري وبالتالي فهذا النوع من الشركات لا ينقضي بوفاة أو خروج أحد المؤسسين أو المساهمين مثل شركات الأشخاص.
  • تنقسم شركات الأموال إلى ثلاث أنواع: الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة ومنها المساهمة كبيرة الحجم ذات الاكتتاب العام، والمساهمة صغيرة الحجم نسبياً وهي المساهمة ذات الاكتتاب المغلق، والنوع الثالث هو التوصية بالأسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية على خلاف حصص الشركاء في شركات الأشخاص.
  • الأصل في شركات الأموال أن المؤسسين فيها لا يكونوا مسئولين في ذمتهم المالية الخاصة عن ديون الشركة حيث يكون المؤسسون والمكتتبون مسئولون عن ديون الشركة في حدود قيمة مساهمتهم فيها فقط.
  • أن يكون المؤسسون كاملي الأهلية.
  • ألا يكون المؤسسون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الغرف التجارية أو أعضاء بنقابة المحامين وذلك من واقع بطاقاتهم.
  • ألا يتضمن نشاط الشركة ما يخالف النظام العام والآداب العامة.
  • التعريف بالشركة ذات المسئولية المحدودة:

يجوز للشركة أن تتخذ من أسم أحد الشركاء فيها أسم تجارى لها، كما يجوز لها أن تتخذ أسماً خاصاً بمعنى أن يكون الاسم تسمية مبتكرة كما يجوز لها أن تتخذ أسماً مشتقاً من غرضها، ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين اثنان ويجب ألا يزيد عدد المؤسسين  عن خمسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين ويجب أن تتوافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين، ولا يوجد حد أدنى لرأس المال حيث يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس كما يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصص عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25% ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار.

كما يجوز أن تبلغ مشاركة الأجانب 100% من رأس المال في شركات ذات المسئولية المحدودة – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو التي يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم مثل نشاط الاستيراد.

وفيما يتعلق بالإدارة فيتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر ويجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً، أما إذا زاد عدد الشركاء عن عشرة يتعين تشكيل مجلس مراقبة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين.


  • التعريف بالشركة المساهمة:

 يكون الاسم التجاري لشركات المساهمة مشتقاً من الغرض من إنشائها، أي من نشاطها فقط، فلا يجوز أن يتضمن أسم أحد المؤسسين أو المساهمين، ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين ثلاثة سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ويجب أن تتوافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين، ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركات ذات الاكتتاب المغلق مائتين وخمسين ألف جنيهاً على أن يكون قيمة المدفوع من رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس 10% وتستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ التأسيس ويكون الحد الأقصى لرأس المال المرخص به هو عشرة أمثال رأس المال المصدر.

يجوز أن تبلغ نسبة مشاركة الأجانب 100% من رأس مال الشركات المساهمة فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم مثل نشاط الاستيراد، وفيما يتعلق بإدارة الشركة يجب تعيين مجلس إدارة يكون الحد الأدنى لعدد أعضاءه ثلاثة ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين وأن يكون جميعهم من الأجانب. ويجوز أن ينص نظام الشركة على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة ويحتسب كل ممثل في تشكيل المجلس ونصاب انعقاد اجتماعاته وفى التصويت.

ويكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيهاً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. كما يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم لحاملها بما يجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة بشرط أن تكون مسددة بالكامل.

ويجوز اشتراك القصر في شركة المساهمة كمكتتبين بولاية الولي الطبيعي لهم بمال متبرع به من هذا الولى إلى القاصر أو يكون القاصر تحت وصاية وصى معين بحكم من المحكمة المختصة وفى حالة اشتراك القاصر من ماليه الخاص يتعين الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة أيضاً.

ويجوز أن يقدم المؤسسين حصص عينية ويتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار شريطة ألا تتجاوز نسبتها إلى 75% من إجمالي رأس المال.


  • التعريف بشركة التوصية بالأسهم:

يتضمن الاسم التجاري لها اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويكون الحد الأدنى لعدد المؤسسين اثنين من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية لأشخاص الطبيعيين. ويكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر مائتان وخمسون ألف جنيهاً يدفع 10% منها عند التأسيس وتستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ التأسيس والحد الأقصى لرأس المال المرخص به عشرة أمثال رأس المال المصدر.

يجوز أن تبلغ مشاركة الأجانب 100% من رأس المال فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم. ويكون مسئولا عن إدارة الشركة الشريك المتضامن ويقدم تقرير الإدارة إلى مجلس المراقبة ويكون المراقب لعمل المدير أو المديرون مجلس رقابة حيث يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة ثلاثة ويجوز أن يكون بعض أو جميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.

ويجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيهات مصري والحد الأقصى لقيمة السهم ألف جنيهاً كما يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية عن 25% من رأس المال المصدر والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية عن 75% من رأس المال المصدر.

    1.  المسـتندات المطلـوبــة لتـأسـيـس الشـركــات فـي مصـر:                          
  1. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس).
  2. صور البطاقات الشخصية أو جوازات السفر للشركاء أو المساهمين وصور شهادات ميلاد في حالة وجود قصر.
  3. توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري (للشركات المصرية) أو توكيل رسمي موثق لدى القنصلية المصرية (للشركات الأجنبية) باسم المكتب للقيام بإجراءات التأسيس.
  4. نموذج استعلام أمنى في حالة وجود شركاء أجانب.
  5. في حالة تأسيس شركات الأشخاص: يتم تقديم أصل عقد الشركة موقع من الشركاء وصحيفة الحالة الجنائية للشركاء، وإيصال سداد فاتورة الكهرباء لمقر الشركة حديث التاريخ لم يمر عليه ثلاثة أشهر باسم الشريك المستأجر.
  6. في حالة وجود موقع الشركة بسيناء بتم تقديم خريطة لموقع الشركة بالإضافة لموافقة رئيس الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة.
  7. في حالة تأسيس مشروع صناعي: يتم الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على النشاط قبل التأسيس.
  8.  في حالة تأسيس شركات الأموال:
  • شهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركة.
  • شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس المال المُصدر للشركة المساهمة أو كامل رأس المال بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة.
  • في حالة تعامل مراقب الحسابات لأول مرة مع هيئة الاستثمار، يقوم بتقديم شهادة من السجل العام لقيد المحاسبين والمراجعين من وزارة المالية تفيد حصوله على حق توقيع ميزانيات شركات الأموال.
  •  مستندات إنشـاء فـروع الشـركـات الأجنبيـة فـي مصـر:                          

لإنشاء وقيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976م وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981م يلزم تقديم المستندات الأتية أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:

  1. نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج أو مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  2. قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم الى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  3. نسخة من قرار الشركة الأم بتعين مدير للفرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  4. إقرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.
  5. شهادة بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جم مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع + صورة ضوئية.
  6. عدد (2) صورة من عقد الإيجار أو الملكية لمقر الفرع مثبت التاريخ بالشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل.
  7. عدد (2) صورة من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر مع الاطلاع على الأصل + عدد (2) صورة مستخرج سجل تجارى للشركة المصرية المتعاقد معها.
  8. استيفاء نماذج الاستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية وعن مدير الفرع في مصر.
  9. ممارسة بعض الأنشطة يتطلب تقديم موافقة مسبقة من الجهات الرسمية ذات الصلة قبل إصدار موافقة الهيئة على قيد الفرع.
     
  • مستندات انشاء شركة استيراد وتصدير:

1- البطاقة الضريبية:

ويمكن استخراجها من مأمورية الضرائب الخاصة بالمنطقة التى تتواجد بها شركتك، والاوراق اللازمة لاستخراجها هي (اصل بطاقة الهوية وصورة منها بالإضافة الى عقد ايجار موثق من مصلحة الشهر العقاري وصورة منة)، وبعد الانتهاء من تقديم الطلب ستحصل على وصل او كعب تستخدمه عند استلام البطاقة بعد 14 يوم.

2- القيد بالغرفة التجارية:

لا بد وان تقيد شركتك في الغرفة التجارية ويمكن ذلك عن طريق التوجه الى اقرب غرفة تجارية وتكون برفقتك الاوراق التالية:

  • اصل البطاقة الضريبة وصورتين منها، وان كان معك الكعب فمن الممكن التقدم به.
  • اصل بطاقة الهوية وصورتين منها.
  • عقد الايجار الموثق من الشهر العقاري وصورتين منه.

    هذا وبعد تقديمك لتلك المستندات ستحصل على شهادة تسجيل بيانات واشتراك بالغرفة التجارية وستكون سارية لمدة 30 يوم فقط.

    3- القيد في السجل التجاري:

    يمكن التوجة الى مصلحة السجل التجاري وتتقدم بطلب لاصدار السجل التجاري الخاص بك، والمستندات اللازمة هي:
  • اصل البطاقة الضريبية او الكعب بالاضافة الى صورتين منها.
  • اصل بطاقة الهوية وصورتين منها.
  • شهادة القيد بالغرفة التجارية.

    4- القيد بسجل المستوردين والمصدرين:

    لضمان القيد بسجل المستوردين والمصدرين خلال 24 ساعة فقط يمكنك التوجه الى مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهذا المقر متواجد حالياً في القاهرة في شارع رمسيس بجوار نقابة الصحفيين (https://www.goeic.gov.eg   ) ويجب ان تتوافر معك الاوراق التالية:
  • اصل البطاقة الضريبية او الكعب بالاضافة الى صورتين منها.
  • السجل التجاري وصورتين منة.
  • شهادة الميلاد وصورتين منها.
  • فيش وتشبية موجة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
  • شهادة الخدمة العسكرية “للرجال فقط".

    ملاحظة هامة جداً: تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتقسيم السلع بسجل المستوردين الى 21 مجموعة ويمكنك اختيار مجموعة واحدة فقط او يمكنك اختيار اكثر من مجموعة او يمكنك اختيار كافة المجموعات السلعية وهذا ما ننصح بة، وسيكلفك الاشتراك في كافة المجموعات حوالي 3850 جنية.

    5- القيد بمصلحة الضرائب على المبيعات: (   https://www.incometax.gov.eg   )

    يمكنك التوجة الى مصلحة الضرائب على المبيعات المتواجدة في مدينتك او المنطقة التى تسكن بها وتتقدم بطلب قيد وسيتطلب الامر منك تقديم البطاقة الضريبية الاصلية وصورة منها.

    6-حساب جاري في احد البنوك:

    يمكنك افتتاحه بالعملة المحلية او بالدولار او بالعملة التى ترغب بالاستيراد بها، ولفتح الحساب ستحتاج الى المستندات التالية:
  • سجل تجاري.
  • بطاقة ضريبية
  •  بطاقة الهوية.

     ​هذا وبعد الانتهاء من اتمام كافة العمليات السابقة تكون قد انتهيت من تأسيس شركة استيراد وتصدير بشكل قانوني وبالتالى تصبح قادر على استيراد وتصدير السلع (المصرح بها) ​




التمثيل التجارى المصرى 2020 © جميع الحقوق محفوظة